المرداوي

178

الإنصاف

قلت فالمرأة قال كلاهما في معنى واحد . وعند أبي بكر أن خبر البراء عند الإمام أحمد رحمه الله على المستحل وأن غير المستحل كزان . نقل صالح وعبد الله أنه على المستحل . قوله ( ومن أتى بهيمة فعليه حد اللوطي عند القاضي ) . وهو رواية منصوصة عن الإمام أحمد رحمه الله . وقدمه في الهداية والخلاصة والرعايتين ونظم المفردات وهو منها . واختاره الشيرازي والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في خلافيهما . واختار الخرقي وأبو بكر أنه يعزر . وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب . قال في الفروع نقله واختاره الأكثر . وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وأطلقهما في تذكرة بن عقيل والمذهب والشرح . قال في عيون المسائل يجب الحد في رواية وإن سلمنا في رواية فلأنه لا يجب بمجرد الإيلاج فيه غسل ولا فطر ولا كفارة بخلاف اللواط . قال في الفروع كذا قال قال وظاهره لا يجب ذلك ولو وجب الحد مع أنه احتج لوجوب الحد باللواط بوجوب ذلك به . وظاهره يجب ذلك وإن لم يجب الحد . قال في الفروع وهذا هو المشهور والتسوية أولى مع أن ما ذكره من عدم وجوب ذلك غريب انتهى . قوله ( وتقتل البهيمة ) . هذا الصحيح من المذهب .